من المصطلحات الفقهية التي انفرد بها المالكية عن بقية المذاهب الأخرى: “بيع المضغوط” وهو المعبر عنه ببيع المكرَه أو بيع المضطر، أو بيع المصادَر، فالمذهب على تحريم البيع وعدم لزومه، وقد ألف فيها العلامة أحمد بن محمد الجزولي الهشتوكي (ت1127هـ) رسالة سماها: “العلم المبسوط في حكم بيع المضغوط”.
قال صاحب التحفة:
وَمَنْ يَبِعْ فِي غَيْرِ حَقَ شَرْعِي ** بالْقَهْرِ مَا لاَ تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي
فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدُودٌ وَمَنْ ** بَاعَ يَجُوزُ المُشْتَرَى دُونَ ثَمَنْ
إلا أن عالم الريف عيسى الماواسي خالف مشهور المذهب وأفتى بنفاذ البيع حيث وجد مقيدا بخطه: “الحكم في هذه الأزمنة القريبة جرى في مدينة فاس بنفوذ بيع المضغوط ومضيه أخذا في ذلك بفتوى الشيخ اللخمي …”. ولعل مستند ترجيحه مذهبَ اللخمي والسيوري، هو أن الإكراه ليس واقعًا على البيع وإنما على سبب البيع.
0 تعليق