نقل الونشريسي فتوى الفقيه أبي عبد الله محمد بن يعقوب البطيوي في “المعيار المعرب”[1]، ونصها: “سُئِلَ الفقيه أبو عبد الله محمد بن يعقوب البطيوي عن رجل بات صحيحًا في بيته، فأفطر عند امرأته في بيته، فأصابه وَجع شديد في ذلك الطعام الذي أفطر عند امرأته، فدخل أناس فقالوا له: ما لك يا فلان؟ فقال لهم: امرأتي أطعمتني في الطعام، اشهدوا إذا متُّ من هذا المَرض فدمي عليها. فهل تجب القسامة بقوله، مع أنه مات من ذلك المرض؟ وهل يحمل هذا على العمد الذي فيه القود أو الخطأ الذي لا قود فيه؟ وكيف الحكم إذا نكل أولياؤه عن اليمين؟ هل يحلف المدعي عليه خمسين يمينا؟ أو كيف الحكم في ذلك كله؟
فَأَجَابَ: هذه المسألة اختلف فيها، فقال ابن القاسم وأصبغ: يقسم ويستحق دمها، وقال ابن كنانة: لا قتل في مثل هذا ولا قسامة به. قال ابن رشد: والصواب ما قاله ابن كنانة، وعليها الأدب الوجيع والسجن الطويل على القول الأخير. والله يعصمنا وإياكم من سوء التدبير وبه التوفيق. وكتب محمد بن يعقوب البطيوي تاب الله عليهما برحمته“.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (2 / 294).
0 تعليق